السيد علي الحسيني الميلاني
293
تحقيق الأصول
مسلكه من كون النسبة نسبة الآلة إلى ذي الآلة ، بدعوى أن الآلة وذا الآلة موجودان بوجودٍ واحد ، فيكون الإمضاء لذي الآلة إمضاءً للآلة . وفيه : إن الاتّحاد إمّا تكويني وإمّا اعتباري ، أمّا الأول فمحال هنا ، لأن الآلة في البيع هي الصيغة ، وهي أمر تكويني ، لكونها من مقولة الكيف ، وإنْ كان بالمعاطاة ففعل تكويني ، أمّا البيع فأمر اعتباري ، والاتحاد بين الأمر التكويني والأمر الاعتباري محال . وأما الثّاني فأمر ممكن ، كاتّحاد التعظيم مع الانحناء أو القيام ، إذ يتحققان بوجودٍ واحد ، فالاتّحاد الاعتباري بين الآلة وذي الآلة ثبوتاً لا إشكال فيه ، إلّا أن مقام الإثبات لا يساعده ، إذ لا يرى أحدٌ الاتحاد بين « بعت » و « البيع » ولا يعتبرون « أنكحت » زوجيّةً . . . بل إن الاتّحاد بين الآلة وذي الآلة في التكوينيات أيضاً غير ممكن ، فالآلة هي « المفتاح » وذو الآلة « الفتح » ، وأين الاتحاد بين الفتح والمفتاح ؟ وكذا الحال بين المنشار والنشر . . . وهكذا . وتلخّص : إن مشكلة التمسّك بالإطلاق لم تنحل بمبنى الميرزا . فلنرجع إلى أصل البحث على جميع المباني ، فنقول : لقد ذهب صاحب ( الكفاية ) إلى أنّ ألفاظ المعاملات إن كانت موضوعة للمسبّبات ، فلا مجال لبحث الصحيح والأعم فيها ، وإن كانت موضوعة للأسباب فله مجال ، وقد تبع المحقق صاحب ( الحاشية ) في أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب المؤثرة واقعاً ، فههنا بحثان . البحث الأوّل هل يوجد في المعاملات سبب واقعي مؤثّر في الملكيّة ؟ إنه إن كان يوجد ، فإنّ الاختلاف بين العقلاء والشارع يكون في التطبيق